عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
157
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
لأقضينك وقال نويت من خدم ومال فليس ذلك له ويحنث ؛ كانت عليه بينة أو لم تكن . وإن قال : ما أعيش في حرام ولا نية له ، فلا شيء عليه . ومن كتاب ابن المواز ، قال مالك : ومن قال لزوجته أنت علي كالميتة أو كالدم أو كالخنزير في يمين فحنث ، فهي ثلاث ، ولا يقبل منه أنه لم يرد طلاقا وقال عنه أشهب ، فيمن قال : رأسي من رأسك حرام ، قال يلزمه الطلاق . قال عيسى عن ابن القاسم ، في العتبية وجهي من وجهك حرام فهي البتة ؛ وكذلك قوله : أنت أحرم من أمي علي فهي البتة . ومن كتاب ابن المواز ، قال أشهب : فيمن قال : كلامك علي حرام ، فقد حرمت عليه ، ولا ينوي أنه لم يرد الطلاق قال ابن عبد الحكم ، وغيره : لا / طلاق في ذلك ، أرأيت من قال سعالك علي حرام أو بزاقك ؟ وبهذا قال ابن المواز ؛ وقال : حرم الله النظر إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن الكلام منهن حراما على من سمعه منهن وقال سحنون في الكلام والشعر لا شيء عليه في طلاق ولا عتق . ومن العتبية ، روى عيسى عن ابن القاسم ، فيمن قال : حلفت بالطلاق حتى أن امرأتي تحتي حرام قال : يحلف ما أراد طلاقا ولا أن امرأته عليه حرام ، ولا شيء عليه . قال أصبغ : من استحلف غريمه بالحلال عليه حرام ، فحلف ، وهو جاهل يظن أن الطلاق لا يدخل في ذلك ، فيحنث ، قال : يلزمه ، ولا ينفعه جهله ، وهو من ألفاظ الطلاق . وذكر مثله ابن حبيب عن أصبغ وزاد : ألا ترى الأعجمي يحلف بالطلاق ، ولا يدري ما هو ، ولا حدود فيلزمه ما يلزم العالم به : ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : ومن حلف بالحلال عليه حرام ، ونوى واحدة ، وهو لم يبن بها ، فحنث بعد البناء ، وقامت على يمينه بينة ، فلا يقبل ما نوى [ 5 / 157 ]